عبد الرزاق الصنعاني
265
المصنف
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها ، فصاحبها أحق بها دون الغرماء ( 1 ) . ( 15162 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغرماء ( 2 ) . ( 15163 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 15164 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة يرويه مثله . ( 15165 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا باع الرجل سلعته من رجل فأفلس المبتاع قال : إن وجد سلعته ( 3 ) بعينها وافرة فهو أحق بها ، وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا ، قليلا أو كثيرا ، فالبائع أسوة الغرماء ، وقاله ابن جريج عن عطاء . ( 15166 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها وأفلس ، قال : هي لصاحبها دون الغرماء ما أدرك منها ، إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا .
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي حذيفة عن الثوري 6 : 45 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 6 : 46 . ( 3 ) في ( ص ) ( سلعة ) .